پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص118

على أن الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز إنما هو من حيث الجناية التي لا تنافي وجود سبب آخر للضمان، وهو الغصب الذي لا رجوع فيه، كما لو مات في يده، فانه يضمن قيمته وإن تجاوزت بلا خلاف محققأجده فيه كما ستعرف، بل لعل غيره من أسباب الضمان كالقبض بالسوم والعارية المضمونة كذلك، كل ذلك مضافا إلى تكليف الغاصب بأشق الاحوال.

هذا ولكن قد يناقش باطلاق ما دل على الرجوع مع التجاوز، من غير فرق بين الغاصب وغيره، ففي الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز دية الحر “.

وفي صحيح ابن رئاب (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار “.

ونحوه خبر أبي الورد (3).

وفي المرسل في الايضاح (4) ” إن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه “.

وظاهره عدم الفرق بين الغاصب وغيره، بل ظاهر المرسل منهاعدم الفرق بين الموت والقتل، بل قد يؤيده الصحيح الاول، إلا أن الاجماع على خلافه، بل لعل قوله (عليه السلام) في الصحيح الاول:

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ديات النفس – الحديث 2 – 3 من كتاب الديات والثاني عن ابن رئاب عن الحلبي.

(3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ديات النفس – الحديث 1 من كتاب الديات.

(4) ج 4 ص 58