پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص115

كان الارش فيه ذلك خصوصا (و) قد (حكى الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط والخلاف عن الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه إثنان).

قال في الاول منهما بعد أن حكم بضمان الارش في الاعضاء: ” وروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذلكقالوا في سائر الاطراف مما في البدن منه إثنان ففيه كمال القيمة “.

وقال في الثاني: ” إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها، وفي العينين جميع قيمتها، وكذا كل ما كان في البدن منه إثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصف قيمتها، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارها ” مع أن المحكي عنه فيه في آخر المسألة التاسعة من الغصب الحكم بالارش، والحكم أيضا به في ذنب حمار القاضي لا القيمة باعتبار كونه واحدا.

اللهم إلا أن يريد بالارش هو ما ذكره فيه من النصف والكل.

كما أنه لم نجد ما ذكره من الرواية كما اعترف به في السرائر وغيرها، بل قد عرفت أنه نفسه روى في التهذيب ما سمعت.

وفي المختلف ” يمكن حمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدر عن الارش).

وهو كما ترى انما يتم ذلك في العبد كما ستعرف من أن جناية غير الغاصب عليه مضمونة بالمقدر من قيمته، وإذا تجاوزت دية الحر ردت إليها، وكلام الشيخ وما ادعاه من الاخبار والاجماع في الدابة.

ومن الغريب ما في الرياض حيث حكى عن الشيخ أولا القول المزبور في الغاصب، مع أن الشيخ لم يفرق بين الغاصب وغيره في المسألة.

وثانيا قال في مسألة العبد: ” ولذا حمل الفاضل في المختلف كلام الشيخ عليه ” مع أن كلا من كلام الحامل والمحمول خال عن ذكر العبد،