پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص114

قضى (في عين الدابة) ب‍ (ربع) ثمنها ” أي (قيمتها كماروى أبو العباس (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ” من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها “.

وفي صحيح عمر بن أذينة (2) المروي في التهذيب ” كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قال علي (عليه السلام) ذلك “.

كما أنه روى فيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى علي (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها “.

قيل رواه في الكافي (4) حسنا بابراهيم بل قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه (5): ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من الطعن في السند، نعم لم نجد بها عاملا سوى ما عن النهاية والوسيلة من أنه في فق ء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضا أن الجناية على أعضائها بحسب قيمتها، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متجها، بل يمكنالقول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها، فان الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال: ” لم أعثر على غير الاخبار الثلاثة ” نعم إن علم الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب ديات الاعضاء – الحديث 1 – 2 – 3 من كتاب الديات.

(4) اشار إليه في الوسائل في الباب – 47 – من أبواب ديات الاعضاء – الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 367.

(5) الفقيه ج 7 ص 127 (باب نوادر الديات