جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص112
يبقى بعد الكسر، بل الكفاية نسبته إلى قطع الاصحاب، لانه مال مملوك محترم، لكن عن ظاهر جماعة في باب المكاسب أن آلات اللهو لا تعد مالا، وأنها غير مملوكة، للخبر (1) والقاعدة، وقولهم بعدم ضمان المتلف لها قيمتها، بل قيل: إن الامر في الصلبان والاصنام واضح، ولا قائل بالفرق، وأنه ربما جمع بين كلامهم في المقامين بارادة ملك المادة دون الصورة، وعدم ضمان المادة لو توقف إتلاف الصورة عليها، أو لا تملك مطلقا ولكنها غير الرضاض بعد الكسر.
قلت: قد تقدم ما عندنا في باب المكاسب (2) ومنه يعلم الحال في المقام فلاحظ وتأمل، وعلى كل حال فاشكال الفاضل في غير محله، والله العالم.
(ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره) بما لا مقدر فيه في الانسان (أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع أرش النقصان) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم الادلة وخصوص صحيح أبي ولاد (3) السابق.
(وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الارش) عندنا، لاطلاق الادلة ولان المدار على تفاوت المال لا مالكه.
خلافا للمحكي عن مالك واحمد في إحدى الروايتين من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة، لانها لا تصلح له بعد ذلك.
وفيه ما عرفت من أن النظر في الضمان إلى نفس المال لا إلى
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 والباب – 103 – منها الحديث 4.
(2) راجع ج 23 ص 25 – 27.
(3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب الحديث