پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص108

لانه اختار في المبسوط هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات ولا يدخل فيه بدونه، ولكن لابد من مراعاة ذلك في التعريف، وإلا لم يدخل فيه شئ من المثليات، لاختلاف صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها من الحبوب والادهان وغيرهما “.

وفيه – مع إطلاق الشيخ قيمة الذهب والفضة لا خصوص الدراهموالدنانير منهما – أنه لا ريب في حصول التساوي في أجزاء أصنافهما على الوجه الذي ذكرناه.

(و) على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور، فيضمن بالمثل حينئذ.

نعم (لو تعذر المثل) ضمنه حينئذ بالنقد كما عرفته في كل مثلي تعذر مثله (فان كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس) بأن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة (ضمنه بالنقد) وإن اختلفا في الوزن، لعدم الربا فيه.

(و) كذا (إن كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح) أيضا، لما عرفت.

(وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه) ويؤخذ قيمته (ليسلم من الربا) فيأخذ كمال حقه، ورده ابن إدريس بمنع ثبوت الربا هنا، لانه مختص بالبيع، فلا يضر اختلافهما في الوزن، وكذا لو غاب فرده مع أرش النقص من جنسه.

وإلى رده أشار المصنف بقوله: (ولا يظن أن الربا يختصبالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس) وزنا وقد عرفت في كتاب البيع (1) تحقيق الحال في ذلك.

نعم يمكن أن يمنع كون المقام من المعاوضات، بل هو من الغرامات

راجع ج 23 ص 336 – 33