پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص106

التلف وإن كان هو وقت الانتقال إلا أنه ينتقل إلى الاعلى حينه يدفعه عدم الدليل.

ودعوى أنه قاعدة الاشتغال باعتبار اقتضاء التلف الانتقال إلى القيمة، والفرض أنها ذات أفراد، فتتوقف البراءة على دفع أعلاها يدفعها ما تحقق في الاصول من أن مثله يجري فيه أصل البراءة، ضرورة رجوعه إلى الشك في التكليف بين الاقل والاكثر.

واحتمال الاجمال في التأدية المجعول غاية لضمان ما في اليد واضح الفساد، ضرورة صدق التأدية على الاقل، وإنما الشك في التكليف في متعلق التأدية أنه قيمة يوم التلف أو الاعلى، والاصل براءة الذمة من الثاني.

واحتمال ترجيحه بمناسبته لاخذ الغاصب بالاشق مع أنه لا دليل علىاعتبار مثل هذا الظن الحاصل من مثله ليس بأولى من ترجيح الاول بانسياق بدلية قيمة يوم التلف عن العين التي لو ردها في ذلك اليوم لبرأ، إذ هو معنى البدلية لا القيمة السابقة.

ودعوى أن القيمة بدل شرعي والفرض عدم العلم من الشارع أن البدل قيمة يوم التلف أو العليا يدفعها الانسياق المزبور من كل ما دل على الضمان.

وبه يدفع ما عساه يقال من معارضة أصل البراءة الذي قدمناه بأصالة عدم وصول الحق إلى مستحقه، وعدم براءة الظالم من ظلامته.

بل وبه يندفع ما يقال أيضا من أن أصل البراءة لا يشخص قيمة يوم التلف، إذ لعله يوافق قيمة يوم الغصب إذا فرض كونها أقل، أللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور على وجه يكون دليلا شرعيا، فيشكل الحال حينئذ.