پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص102

فيكون المراد يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب، بمعنى أنها تتعلق بك ذلك اليوم، وحينئذ فحد القيمة غير مبين فيه، فلا ينافي ما دل على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنه الاصح.

ودعوى أن الاول أظهر ممنوعة، بل قيل: إن ما ذكرناه أظهر بشهادة قوله فيه بعد ذلك: ” فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، قال (عليه السلام): عليك قيمته ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك ؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف على القيمة فيلزمك، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمكذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ” الحديث.

الظاهر في اعتبار القيمة يوم الرد لا الغصب.

وإن كان فيه (أولا) أن الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة ” ترده عليه ” من دون لفظ ” يوم ” ومعناه أنك ترد الارش عليه مع البغل.

(وثانيا) أنه على التقدير المزبور كما يخالف يوم الغصب يخالف يوم التلف، ضرورة كونه غير يوم الرد، فلا يوافق المختار، بل ولا شيئا من الاقوال.

بل إن جعلت الظرف فيه متعلقا بقوله: ” عليك ” كان منافيا أيضا لما عرفت من أن الضمان المعلق ثابت بالمخالفة، والمحقق حال حصول العيب، فالمتجه أن يراد منه أن عليك رد الارش حين ترد البغل، لا أن الارش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل لا يوم حصول العيب، فيوافق حينئذ المراد من النسخة الساقط فيها لفظ اليوم.

ولقد أطنب بعض الفضلاء في بيان معنى المزبور، لعدم وقوفه على النسخة التي ذكرناها، وحينئذ لا يكون منافيا للمختار ولا مؤيدا له.

نعم ربما قيل: إنه ظاهر فيه.

باعتبار أن سؤال الراوي عن الضمان