پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص101

طعاما فبعثت به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخذني الافكل فكسرت الاناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت ؟ فقال: إناء مثل الاناء وطعام مثل الطعام ” وعن أنس (1) ” أن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي ( صلى الله عليه وآله ) قصعة الكاسرة إلى صاحبةالمكسورة، وحبس المكسورة في بيته ” – ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الاخير منهما على علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحصول الرضا منهما بذلك، بل وإمكان حمله والاول على تحقق المثلية فيهما، وغير ذلك.

نعم للاصحاب خلاف في تعيين القيمة، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع وكشف الرموز أنها (يوم غصبه و) كأنه مال إليه في الارشاد، بل في التحرير (هو اختيار الاكثر) لانه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان انما هو لقيمته، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه.

وفيه أن الحكم بضمان العين بمعنى أنه لو تلفت وجب القيمة بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، فان الواجب ما دامت العين باقية ردها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.

نعم قد يستدل له بما في صحيح أبي ولاد (2) المتضمن غصب البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه ” أرأيت لو عطب البغل أو أنفقأليس كان يلزمني ؟ فقال الصادق (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته “.

وفيه احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول ” نعم “

(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 96.

(2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب – الحد