جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص93
للثوب، لان قيمة أجزائه متساوية مع أنه قيمي، وذلك فانه يمكن أن يقال: إن الثوب ليس بمتساوي الاجزاء، فان ذراعا منه قد يسوى عثمانيا والآخر شاهيات، بل ربما لا يكون له قيمة أصلا) بل من التأمل فيما ذكرنا يظهر لك أنه من غرائب الكلام.
على أنه يمكن أن يقال بل قيل: إن الظاهر من الآية (1) رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة العامة إرفاقا بالمالك، فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه ذلك، لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة، فان الظاهر أن التالف في حكم المثمن، والعوض في حكم الثمن والتخيير بيد البائع في التعيين، فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة، ولا يرضى إلا بذلك في عوض ماله، ولا يمكن التمسك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم القيمة، لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء حق المالك وإرضائه، لكون مطلوبا.
بل ربما يقال: إن النقدين هما الاصل في الاعواض في الغراماتوغيرها، كما يشعر به بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الزكاة (2) على ما يخطر في البال، ولعله إليه نظر الاسكافي في إطلاقه ضمان القيمة وتعليق المثل على التراضي.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المثلي المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساو فيما له مدخلية في ماليته في غالب صنفه، وما ليس كذلك فهو قيمي، ولو لان المغصوب مثلي معيب ولم يكن في غالب صنفه معيب كذلك، فيكون الحاصل أن
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 194.
(2) الظاهر أن نظره (قده) إلى موثقة اسحاق بن عمار التي ذكرها في ج 15 ص 204 ورواها في الوسائل – الباب – 1 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث