جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص88
في النقل عنه، لكنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المثلي الصطلح، بل إن كان ولابد فيكفي المثل العرفي.
ولعله لذا قال المقدس الاردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه مشكل جدا، وهو مبنى احكام كثيرة والذي تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام بالاجماع والكتاب والسنة وليس له تفسير في الشرع، وما ذكر مجرد اصطلاح، فيمكن أن يحال إلى العرف، وهو كل ما يقال إن لهذا مثلا عرفا يؤخذ به، فان تعذرأو لم يكن أصلا فالقيمة، بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف، فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف، بل لا فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.
قلت: لكن ذلك كله كما ترى مخالف للاجماع بقسميه، بل ولما هو كضروري الفقه بين العامة والخاصة، فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الامر بالقيمة في الحيوانات والمنافع (1) والسفرة المتلقطة في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما (2) وغير ذلك مما ورد فيه الامر (3) بالقيمة وله أمثال عرفية: إنه لا يراد المثل العرفي، بل هو شئ فوق ذلك، وهو المماثلة في غالب ما له مدخلية في مالية الشئ، لا المماثلة من كل وجه المتعذرة، ولا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، وهذا لا يكون إلا في الاشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها.
ومن هنا كان الحيوان قيميا، باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفا
(1) الوسائل – الباب – 88 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – من كتاب النكاح.
(2) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب – الحديث