جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص79
والعدوان قبل حال الضرورة، مع أنه يمكن منع الرخصة فيه إذا فرض توقف حياة المالك على بقائه، لانه لا تقية في الدماء، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو خاط ثوبه) مثلا (بخيوط مغصوبة فان أمكن نزعها) على وجه تصل إلى مالكها (الزم) الغاصب (ذلك) وإن استلزم فساد الثوب (وضمن ما يحدث من نقص).
(ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة) كما في القواعد والدروس وغيرهما (1) لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر رده، وظاهرهم عدم وجوب الاخراج حينئذ، كما اعترف به في المسالك، ولكن في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد التي هي كعبارة المصنف ” ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ولواستوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين “.
ونحوه في المسالك قال: ” الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة، فللمالك طلب نزعه وإن أفضى إلى التلف، ويضمن الغاصب النقص إن اتفق، وإن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة “.
وهو كما ترى مناف لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقا، ومن هنا جزم في مجمع البرهان بعدم وجوب النزع في مثل الفرض، بل قال: ” يمكن أنه لا يجوز، وتتعين القيمة، لانه بمنزلة التلف، فتلزمه
(1) وفي النسختين الاصليتين المسودة والمبيضة (وغيرها