جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص72
في كتاب البيع (1) وغيره، ولم نجد من تأمل في ذلك سوى المقدس الاردبيلي، وهو في غير محله.
نعم قد يتأمل في وجه القاعدة المزبورة في صورة العكس، وهيكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وإن كانت مسلمة بينهم أيضا كالاولى، كما أوضحنا ذلك كله في محله.
ونزيد هنا بأن نقول: لعل الوجه في الاجماع المزبور في الصورتين أما الضمان في الاولى فلعموم ” على اليد ” ولان الاقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة التي مقتضاها الضمان من دون نظر إلى صحتها وفسادها، بل لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح والفاسد، والفرض أن مقتضاها الضمان الذي هو مضمون ” على اليد ” ولا فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به.
وأما الثانية فقد لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح والفاسد الذي مقتضاه عدم الضمان، فمع فرض كونه العنوان يترتب عدم الضمان على تقديري الصحة والفساد مع العلم والجهل به، إذ عدم الضمان ليس من أحكام الصحيح منه، ولا أن الاذن مقيدة بالصحيح منه، ضرورة عدم ملاحظة ذلك لهما، وإن زعما أو أحدهما الصحة لكنه لا على وجه تقيد الاذن بها، بل ليس الصادر منهما ولا العنوان لهما إلا المسمى المشتركبين الصحيح والفاسد الذي مقتضاه عدم الضمان، لعدم كونه من أحكام الصحيح منه، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع، بل يمكن الجزم بأنه وجه الاجماع، والله العالم.
(و) منها أيضا (القبض بالسوم، فان القابض يضمن)
(1) راجع ج 22 ص 257 – 26