جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص66
الشك في السببية الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه، ولا يجدي كونها أسباب عرفية أو مشابهة لما في النصوص مما ذكر فيها الضمان به بعد حرمة القياس عندنا وعدم الاجماع على الالحاق وعدم دلالة عرفية على وجه يندرج فيها، فتأمل جيدا فان تحقيق المقام ونظائره مبني على ما قدمناه سابقا، والله العالم.
(الثالث) (لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبقضمن، لانه فعل يقصد به الاتلاف) فيندرج في السبب المنتزع من النصوص السابقة (1) (وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الكفاية أنه المعروف من مذهب الاصحاب، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع في الاخير أو في الثلاثة كما عن المبسوط والغنية نفي الخلاف فيها، وكذا عن المبسوط أنه لو أهاج الدابة فشردت أو الطائر فطار بلا خلاف أي منا ومن العامة، وعن التذكرة لو أهاج الطائر ضمن قولا واحدا.
بل صرح غير واحد بأنه لو أفسد الطائر مثلا بخروجه ضمنه، لان فعل الطائر منسوب إليه، وإن كان لا يخلو من نظر.
خصوصا في مثل إتلاف الدابة بعد الفك بعض الاحوال، ضرورة إمكان منع السببية الشرعية، ولو تلفت هذه الثلاثة بغير الجهة التي هي فعل السبب كأن مات الطائر مثلا فلا ضمان، لعدم مدخلية السبب وعدم وضع اليد الموجب للضمان.
واحترز بالمجنون عن العاقل الذي صرح غير واحد بعدم ضمانه،
(1) الوسائل – الباب – 8 و 9 و 11 – من ابواب موجبات الضمان – من كتاب الديا