پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص65

بيعه ليذكيه المشتري أو منعه من تذكيته فهنا يحتمل الضمان احتمالا لا يخلو من وجه، لوجود معنى السببية ” إلى آخره.

وكأنه إليه عرض في المسالك، حيث قال في المسائل الثلاث: ” والحق أن منشأ التردد انما يكون من الشك في السببية هنا، إذ لو سلمت لم يبق إشكال في الضمان، ومنشأ الشك فيها مبني على تعريف السبب، فعلى ما ذكره المصنف من تعريفه إذا مات الولد جوعا بحيث لو لا غصب الام لما مات عادة فالسببية متحققة فيه، لكن اتفاق تلف الماشية بعد حبس المالك عن حراستها قد يكون بسبب حبسه وقد لا يكون، فان فرض فهو سبب أيضا، وإن فسر السبب بايجاد ما يحصل التلف عنده لعلة اخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كما عرفه جماعة فيتوقف ثبوت سببيته على قصد الغاصب للشاة والحابس للمالك إلى إتلاف الولد والماشية، والاصح الضمان مع استناد التلف إلى فعل الغاصب، بمعنى أنه لو لا الغصب والحبس لما تلفت عادة، فان الواقع في العبارة أعم منه لتحقق السببية حينئذ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كما اقتضاه التعريف الذي اخترناه ” انتهى.

وفي الايضاح ” منشأ النظر في الاول من أنه مات بسببه، لصحةاسناده إليه عرفا، ولان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه، وهذا تفسير بعض الفقهاء ” إلى آخر ما حكيناه عنه سابقا في شرح قول المصنف: ” الثاني التسبيب “.

ومما ذكرناه في ذلك المقام وغيره يظهر لك النظر في جملة من هذه الكلمات، ضرورة أنك قد عرفت كون السبب هو ما دلت عليه النصوص المزبورة أو ألحق به باجماع ونحوه، وما عداه فالاصل براءة الذمة من الضمان به، فالمتجه عدم الضمان حينئذ في المسائل المفروضة بعد فرض