پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص62

لكونه من شأنه ذلك.

وبما ذكرنا يفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها بلا ريح ثم يعرض الريح في الاثناء كما أشرنا إليه سابقا.

هذا وفي المسالك ” ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجرة في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، وإلا اتجه الضمان، لانه ليس له إتلافها مطلقا كما تقرر في موضعه.

وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار، وضمانها إن لم يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة ولا يخفى ما فيه “.

قلت: قد تقدم تحقيق الحال في المسألة سابقا، والله العالم.

(ويتفرع على السبب فروع):(الاول) (لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع) وإن لم نقل بأن موت الصبي المغصوب سبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا، لانه أقوى من المباشر الذي لا يحال عليه الضمان.

خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من عدم الضمان، لان الحر لا يدخل تحت اليد، وفيه عدم انحصار الضمان بذلك، ضرورة ضمانه بمباشرة الاتلاف وتسبيبه على الوجه الذي قدمناه وإن لم يكن غصبا، بل لا فرق بين الصغير وغيره كالمجنون ونحوه ممن لا يتمكن من التخلص.