جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص49
إليه عرفا، ولان للسبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه، وهذا تفسير بعض الفقهاء، وزاد آخرون: ولولاه لما أثرت العلة، وهذاالتفسير أولى.
فعلى هذا ليس هو السبب، ولانه يمكن اعتياضه بغيره فهو أعم، فليس بسبب ولا يد له عليه، ولا مباشرة ولا ضمان، وهذا منشأ النظر في الباقيين، وأيضا ينشأ في الثاني من أنه تصرف في المالك لا في المال، ومن حيث إنه سبب عرفا، وأما في الثالث فمن حيث إنه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى امه طبعا فهو سبب، ومن الشك في كونه سببا شرعيا في الضمان، والاصل البراءة “.
وقال في غاية المراد في بيان الوجه في سببية دلالة السارق: ” إن السبب على ما فسره الفقهاء هو إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة، ومنهم من يفسره بأنه فعل ما يحصل عنده التلف لكن لعلة غيره، فهو أعم من الاول، لا مكان سبب آخر بدل منه “.
وقال في جامع المقاصد: ” عرف في الدروس السبب بأنه فعل ملزوم العلة، وقريب منه ما ذكره الشارح الفاضل، والمعنى قريب، وقول المصنف: إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة غير محتاج إليه، بل هو مضر، إذ حفر البئر قد لا يقصد الحافر به توقع العلةالموجبة للتلف ولا قصدها اكثري، مع الضمان قطعا للسببية، وكأنه أراد الاحتراز عما إذا كان حدوث المقتضي للتلف على تقدير ذلك الفعل نادرا، فانه لا يعد سببا، ولعله أراد بقصده كون شأنه ذلك، وكان الاولى أن يقول: هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة اخرى إذا كان السبب مما يتوقع معه علة التلف، بأن يكون وجودها معه أكثريا.
واعلم أن شيخنا الشهيد في شرح الارشاد فسر السبب بتفسيرين – ثم حكى عبارته السابقة وقال -: في الاول نظر، لانه إنما يصدق في الغاصب إذا قدم