پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص48

تسبيب الاكراه وغير ذلك المعلوم عدم خصوصية الطريق فيها، كمعلومية عدم خصوصية لما ذكر فيها من الافراد، خصوصا بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي منها وغيره.

نعم عبر الاصحاب عما فيها بالسبب واختلفوا في تعريفه، فعرفه المصنف هنا بما سمعت، وفي الديات بما لولاه لما حصل التلف عنده لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر، فان تلف عنده بسبب العثار.

وفي القواعد هنا ” السبب ايجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان مما يقصد لتوقع تلك العلة، كالحافر وفاتح الرأس الظرف.

والمكره على الاتلاف، والمباشرة هي ايجاد علة التلف، كالقتل والاحراق “.

وقال في قصاصها: ” اقسام المزهق ثلاثة: شرط وعلة وسبب،فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذ الوقوع مستند إلى علته، وهي التخطي، ولا يجب به قصاص، وأما السبب فهو ما له أثر ما في التوليد، كما للعلة، لكنه يشبه الشرط من وجه، ومراتبه ثلاثة: الاول: الاكراه – وذكر تفصيل الحال فيه – الثاني: شهادة الزور – ثم ذكر تفصيل الحال فيها – الثالث: نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف – وذكر تفصيل الحال فيه – “.

وقال في دياتها: ” السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي “.

وقال في الايضاح في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا ” لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها: ” ينشأ في الاول من أنه مات بسببه، لصحة إسناده