جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص43
وكذا تسليم نفسها بالمهر.
على أنه يكفي في الفرق ثبوت الدليل على وجوب التمكين بالنفقة وتسلم المهر، ولا دليل في المقام على الاكتفاء عن حصول العمل الذي هو مقتضى عقد الاجارة بالمدة المزبورة، خصوصا إذا لم ينو المحبوسولا الحابس الوفاء والاستيفاء عما عليه من العمل.
وفي الايضاح ” والتحقيق إن هذا هل هو تمليك للمنافع، فإذا أهمل استعمالها حتى تلفت لم يضمن أو هو كالدين في ذمة الحر، فلا يسقط إلا بالاستيفاء أو الابراء ؟ والاشبه الثاني، لان الحر يستحق عليه في ذمته ولا يملك عينه ولا منافعه، ولانها معدومة، فيتبع الاصل في الملك أو اليد، وهما منفيان في الحر، ويرد استحقاق المستأجر الاول اجرة المثل على من استعمل الاجير الخاص “.
وهما كما ترى ليس من التحقيق في شئ، خصوصا بعد أن أشكله بما ذكره أخيرا.
ومن هنا قال في جامع المقاصد: ” في هذا البناء نظر، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الاجرة بالحبس في المدة المذكورة، لان العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة “.
ومرجعه إلى ما ذكرناه من عدم الدليل على قيام الحبس أو البذل المدة المزبورة مقام تسلم العمل، بخلافه في المال وفي الاجير الخاص.
لكن قال متصلا بما سمعت: ” ووجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه بأن المنافع ملكها المتسأجر وتلفها مستند إلى فعله، ويؤيده الحكم باستقرار الاجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه “.
قلت: هو كما ترى راجع إلى ما سمعته من الفخر، ويرد عليه