جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص41
والاستحسان فضلا عن الامامية الذين مبنى فقههم على القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الاصحاب (لان) الحر لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعا.
بل (منافعه في قبضته) كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان (و) إن ظلم وأثم بحبسه أو منعه عن العمل.
نعم (لو استأجره لعمل) في زمان معين (فاعتقله ولم يستعمله فيه) استقرت الاجرة عليه قولا واحدا كما عن المهذب البارع، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، ولعله – بعد إرادة الاجماع منه – الحجة بعد اقتضاء عقد الاجارة ملك الثمن، وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والاصل عدم بطلانها، كما أن الاصلعدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه.
ولعل مثله ما قيل من أنهم ذكروا قرارها أيضا فيما لو استأجره لقلع ضرسه فبرأ بعد أن مضت مدة يمكنه القلع فيها باذلا الاجير نفسه فيها، وإنما كان التأخير من جانب المستأجر، وذلك لما عرفت من اقتضاء العقد ملك الاجرة على الوجه الذي سمعته، والفرض لم يبق محل للعمل، والاصل عدم الانفساخ وعدم قيام غير متعلق العقد مقامه، فهو حينئذ كالاجير الخاص وكذا ما كان مثله، إذ ليس لقلع الضرس خصوصية.
أما لو استأجره على عمل فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه وبذل الاجير نفسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه ففي استقرار الاجرة (تردد) كما في التذكرة والقواعد والارشاد وغاية المراد (و) لكن (الاقرب ان الاجرة لا تستقر) كما في التحرير وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك والروضة والرياض وغيرها على ما حكي عن بعضها (لمثل ما قلناه) من ان منافع الحر تضمن