جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص33
وهو بعيد.
وفي الدروس ” وإضافة المال إلى الغير – أي في التعريف – ليخرج به مال نفسه، فانه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله، ويكون رهنا “.
قلت: لا إشكال في تحقق الغصب بمعنى القهر على غير الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك، وأما الضمان فلا يكون إلا للمال، ووجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهنا لو أتلفه ليس ضمانا لحق الارتهان.
بل هو حكم شرعي لدليله، والله العالم.
(ولو تعاقبت الايدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع) أو البعض (بدلا واحدا) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف ولا إشكال، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في مجمع البرهان دعواه، لان كلا منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة، لقوله (عليه السلام) (1): ” كل مغصوب مردود “.
و ” على اليد ما أخذت ” (2) وقوله تعالى (3): ” فمن اعتدى عليكم ” و ( جزاء سيئة ) (4) وغيرهما مما دل على العقاب بمثل ما عوقب (5)
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 4 من كتاب الخمس وفيه (الغصب كله مردود).
(2) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4.
وسنن البيهقيج 6 ص 95.
(3) سورة البقرة: 2 – الاية 194.
(4) سورة يونس: 10 – الاية 27.
(5) سورة النحل: 16 – الاية 1