پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص20

لكن لو انهدمت في تلك الحال فعن التذكرة في الضمان إشكال ينشأ من أنه قد حصل التلف في يده كما لو أخذ منقولا من بين يدي مالكه لينظر إليه فتلف، فانه يضمنه، ومن الفرق بينهما بأن اليد على العقار حكمية لا حقيقية كاليد على المنقول، فلابد في ثبوت اليد على العقار من أمر آخر، وهو قصد الاستيلاء.

وفي جامع المقاصد بعد أن ذكر كلاما يوهم اعتبار الامرين في غصب العقار قال: ” وينبغي أن يقال: المزاحم للمالك في العقار إماأن يدخل عليه مستوليا أو لا، وعلى كل من التقديرن إما أن يزعجه أو لا وعلى كل تقدير إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا أو بالعكس أو يكونان قويين، هذه عدة صور “: من يدخل على المالك مستوليا ويزعجه أو لا يزعجه ولكل منهما قوة فيضمن النصف، لان الازعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار كما ذكره في التذكرة.

ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء وإن اعتبره هنا وفي التحرير، لحصول اليد والاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان.

ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذ لا أثر لقصد شئ لا يتمكن من تحقيقه، ولو دخل القوي على الضعيف مستوليا (بحيث خ) اضمحلت يده، فالمتجه كونه غاصبا للجميع، ولا فرق في هذين الموضعين بين الازعاج وعدمه، فهذه أربع صور اخرى.

ولو أزعج القوي لمثله ولم يدخل أو القوي الضعيف كذلك ففيتحقق الغصب إشكال، ينشأ من أن قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف والتخلية وتسليم المفتاح كما سبق في البيع، وبذلك يدخل تحت