جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص13
اليتامى ظلما ” (1).
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) (2): (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه).
)
إلى آخره ونحوه غيره.
ومنه يعلم عدم كون ما ذكر أخيرا من الجاهل والناسي غاصبا، ضرورة عدم الاثم فيه، وإن ثبت له حكم الغصب الذي هو الضمان الناشئ من قاعدة ” على اليد ” الشاملة للغصب وغيره.
كما أنه من الجميع يعلم عدم الغصب في المتلف مباشرة أو تسبيبامن دون استيلاء وإن ضمنه بقاعدة الاتلاف أو الضرار.
بل مما ذكرنا يعلم الخبط في كثير، ضرورة عدم حقيقة شرعية للغصب، بل هو باق على المعنى اللغوي الموافق للعرفي الذي يمكن عدم اندراج السرقة فيه، وإليه نظر من اعتبر الجهار فيه، بل لابد فيه من قهر واستعلاء ونحوهما.
وكأن الاكثر لم يلحظوا فيما سمعته من تعريفهم إلا كشف المعنى المزبور من حيث كونه سببا للضمان الذي يتعلق بالمال، وإن ذكروا غيره من أسباب الضمان معه في كتاب الغصب، ولم يختلط عليهم المعنى المزبور وإن اختلفت عباراتهم في تأديته نحو اختلاف عبارات أهل اللغة في تأدية المعنى اللغوي التي ربما يكون بعضها أوضح من الاخرى.
والذي يسهل الخطب عدم أحكام شرعية معلومة زائدة على الضمان عنوانها الغصب كي يحتاج إلى التعب في تحقيق معناه إلا نادرا، كتكليف الغاصب بالرد وإن استلزم المشقة الشديدة بتلف المال وغيره.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 10.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب القصاص في الثمن – الحديث 3 من كتاب القص