جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص12
وجوزوا الرجوع عليه، مع أنه غير عاد، وكذا من سكن دار غيره أو لبس ثوبه غلطا.
ومن هنا عدلوا عن التعريف المزبور إلى ما سمعت، وإن اختلفتعباراتهم في المعدول إليه أيضا.
وفي المسالك ” ومن تعريفاته أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو أعم من الاول، وسالم من كثير مما يرد عليه، ومتناول لهذه الاسباب الاخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان، فان عدم الحق أعم من العدوان لان المستولي على مال الغير جهلا أو غلطا غير عاد وإن كان ذلك بغير حق، كما لا يخفى – إلى أن قال -: وعذر الاول أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب، لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم، ويبقى فيه مشاركته للاول في الاستيلاء على حق الغير مما ليس بمال، فكان الاجود على هذا عبارة ثالثة، وهي الاستيلاء على حق الغير بغير حق، وإليه نظر في الكفاية والمفاتيح، فان الاستيلاء يتناول مشاركة المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلا، وكذا المشارك في الغصب لغيره من غير أن يكون أحدهما مستقلا، والحق يشمل المال من عين أو منفعة وغيره، كما ذكر في الامثلة وغيرها، وبغير حق يشمل باقي أفراد الضمان الذي لم يتحقق معه العدوان، والاظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشملالمقتضى للاثم وغيره وإن كان الاغلب الاول “.
قلت: ومنه ما في الدروس وغيرها من ” أن تحريم الغصب عقلي وإجماعي وكتابي وسني، قال الله تعالى: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” (1).
” ويل للمطففين ” (2).
” الذين يأكلون أموال
(1) سورة البقرة: 2 الاية 188.
(2) سورة المطففين: 83 الاية