جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص9
عليه علفه ؟ قال: لا، لانك غاصب ” وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (1) ” إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها ” و ” الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ” (2) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (3) في ذكر ما يختص بالامام: ” وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود ” وفي الخبر (4): ” من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه الاجرة لصاحبالارض “.
وفي آخر (5): ” عن رجل اغتصب امرأة فرجها “.
وفي ثالث (6): ” أول فرج غصبناه “.
وفي النبوي (7) ” من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة “.
وفي آخرين (8) ” من غصب أرضا ” و ” غصب فدك ” (9) و ” غصب على (عليه السلام) الخلافة ” و ” غصب أولاده حقوقهم ” (10).
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و ” من أتلف ” كي يحتاج
(1) الوسائل – الباب – 82 – من ابواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 1.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 5 – 3.
(4) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
(5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 1 من كتاب النكاح.
(6) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب ما يحرم بالكفر – الحديث 2 من كتاب النكاح، وفيه (إن ذلك فرج غصبناه).
(7) لم أعثر على مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مضانه، وإنما ذكرهابن قدامه في المغنى ج 5 ص 378 السرخسي في كتاب المبسوط ج 11 – ص 49.
(8) كنز العمال ج 5 ص 328 الرقم 5741 وهو نبوى واحد، وفيه (من غصب رجلا أرضاه (9) ورد في الزيادة المخصوصة لامير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير: (غصب الصديقة.
فدكا) (10) جاء في البحار – ج 8 ص 388 من طبعة الكمبانى ” الذين غصبوا ال محمد (ص) حقه