پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص507

بل الشرب بالليل (1) كما أنه ينزل إطلاق ما دل على رجحان الشرب من قيام (2) على غير الليل.

وقال الصادق (عليه السلام) (3): ” إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الاناء، وقل: يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرءاك السلام ” الخبر.

وليمص الماء مصا، ولا يعب عبا، فانه يورث الكباد (4) والشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد (5) بل هو مكروه، فانه شرب الهيم (6).

وليسم عند كل مرة كما يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (7) بل قال الصادق (عليه السلام) (8): ” إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة، إنه ليأخذ الاناء فيضعه على فيه ويسمي ثم يشرب، فينحيه وهو يشتهيه، فيحمد الله تعالى، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه وهو يشتهيه، فيحمد الله عزوجل، ثم يعود فيشرب، فيوجب الله عزوجل له الجنة “.

قلت: وخصوصا إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين (عليه السلام)

(1) البحار – ج 66 ص 471 وفيه ما يدل على مرجوحية الشرب بالليل دون النهي.

(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 5 والباب – 8 – منها.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 5.

(4) لما رواه في الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 1.

(5) لما رواه في الوسائل في الباب – 9 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 2 و 12.

(6) لما رواه في الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 1.

(7) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 3.

(8) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 1.