پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص476

” من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام “.

وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب (1).

وقال (عليه السلام) أيضا (2): ” لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به، فانه يكون منه الديبلة ” وهي داء في الجوف، وسئل أيضا (3) ” عن اللحم الذي يكون في الاضراس، فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله، وما كان في الاضراس فاطرحه “.

لكن قال الفضل بن يونس (4): ” تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام)، فلما أن فرغ من الطعام أتي بالخلال، فقلت: جعلت فداك ما حد هذا الخلال ؟ فقال: يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله، وما استكن فاخرجه بالخلال، وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته “.

قلت: لعل المدار على الوصول إلى حدالاستخباث وعدمه.

وينبغي إكرام (الخبز) الذي لولاه لم يصل الناس ولم يصوموا، ولم يؤدوا فريضة من فرائض الله (5) وقد عمل فيه ما بين العرش إلى الارض، وما فيها من كثير خلقه (6) ومن إكرامه أن لا ينتظر به غيره إذا وضع (7)، ولا يوطأ ولا يقطع (8) ولا يوضع تحت القصعة، بل

(1) الوسائل – الباب – 105 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 4.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 106 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 4 – 3 – 2.

(5) وهذا مضمون ما رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة – الحديث 6 من كتاب التجارة.

(6) الوسائل – الباب – 79 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1.

(7) الوسائل – الباب – 83 – من أبواب آداب المائدة.

(8) الوسائل – الباب – 84 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2.