پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص473

أميال، فان ذلك من الدين ” و (1) كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيب الدعوة ” (2) و ” أن من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علة ” (3).

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ” لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته، وكان ذلك من اللين (من الدين خ ل) ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته، وكان ذلك من الدين ” (4).

وفي حديث المناهي (5) ” نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ” وقال ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته لابي ذر (6): ” لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين، يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله، وكل طعام من يحبك في الله “.

وقال الصادق (عليه السلام) (7): ” أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري “.

و ” إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فان لم يأكل فاعرض عليه الماء، فان لم يشرب فاعرض عليه الوضوء ” (8) و ” المؤمن لا يحتشم من أخيه، وما أدري أيهما أعجب ؟ الذي يكلف أخاه إذا دخل

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1 – 2.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 6 – 9.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1 – 2.

(6) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 4.

(7) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1.

(8) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2