جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص467
فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ملعون من جلس علىمائدة يشرب عليها الخمر “.
وفي رواية أخرى (1) ” ملعون من جلس طاعما على مائدة يشرب عليها الخمر “.
وفي خبر جراح المدائني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا قال: ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر “.
وفي الموثق (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد ” سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر، فقال: حرمت المائدة، وسئل فان أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد، فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل، فانها مائدة أخرى، يعني كل الفالوذج “.
بل في المتن وغيره
من المسكرات أو الفقاع
بل في كشف اللثام نسبته إلى الاصحاب، ولعله للموثق المزبور، أو بناء على أن الخمر اسم لكل مسكر، أو على الالحاق به، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاعالذي هو خمر مجهول واستصغره الناس.
وفي كشف اللثام ” أو لوجوب الانكار على شاربها، وأقله القيام عن المائدة والامتناع من حضورها ” بل تعدى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد، بل عن ابن ادريس ” لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به “.
ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن ادريس ذلك قال:
(1) و (2) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 – 3 وفي الاول ” طائعا ” بدل ” طاعما ” كما في الكافي – ج 6 ص 268.
(3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 1.