جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص465
بل
وربما كان الافراط حراما لما يتضمن من الاضرار
المحرم ولو ظنا، بل أو خوفا معتدا به.
و
على كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه
يكره الاكل على الشبع
بل هو أولى بالنهي، وقال الصادق (عليه السلام) (1): ” الاكل على الشبع يورث البرص ” إلى غير ذلك.
والفرق بين الشبع والتملي أن الشبع هو البلاغ في الاكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلى منه بطنه أم لا، والتملي مل ء البطن وإن بقيت شهوته للطعام، كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبي (صلى اللهعليه وآله) عليه بذلك (2) وحينئذ فبينهما عموم وخصوص من وجه.
ويكره أيضا رفع الجشاء إلى السماء، قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (3): ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء “.
ونحوه آخر عن الباقر (عليه السلام) (4) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وزاد ” ولا إذا بزق، والجشاء نعمة من الله، فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليها “.
و
أما كراهة
الاكل باليسار مع الاختيار فقد سمعت ما يدل عليه عند ذكر استحباب الاكل باليمين، بل قال سماعة (5): ” سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها، فقال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا “.
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر جراح المدائني (6): ” كره
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 3.
(2) الغدير للاميني (ره) ج 8 ص 304 – 305.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2 – 4.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1 – 2