پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص444

ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط

ومحكي الخلاف:

لا يجوز دفع الضرورة بها

لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” المضطر لا يشرب الخمر، لانه لا يزيده إلا عطشا “ولفحوى ما سمعته مما دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من الاجماع المحكي والنصوص (2) ضرورة كونه أحد أفراد الضرورة، ولاختصاص مورد الرخصة للمضطر في الآيات الكريمة (3) في غيرها.

و

قال الصدوق وابنا إدريس وسعيد وجماعة على ما حكي عنهم والشيخ

في النهاية: يجوز، وهو الاشبه

بأصول المذهب وقواعده التي علم منها أهمية حفظ النفس ونفي الحرج والضرر في الدين.

مضافا إلى خصوص ما تقدم في خبر المفضل (4) وخبري محمد بن عبد الله (5) ومحمد بن عذافر (6) من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطر.

وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد بن عيسى وعمار بن موسى (7) ” في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال: يشرب منه قوته “.

وإلى أولوية إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة والخنزير وغير ذلك، والله العالم.

ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من الانبذة، ولا بشئ من

(1) و (2) والوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 13 – 0 -.

(3) سورة البقرة: 2 – الآية 173 وسورة المائدة: 5 الآية 3 وسورة الانعام: 6 الآية 119.

(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.

(7) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1.

والراوي له هو عمار بن موسى فقط كما في التهذيب ج 9 ص 116 – الرقم 502.