جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص443
وإن قطع بسلامة المقطوع منه.
وكذا لا يجوز للانسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا، فانه يجوز وإن قطع بالسراية، والله العالم.
ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول
وإن كان نجسا، لانه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه، لانه لا يسلب العقل، والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر.
نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لانه نجاسته عارضية، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة.
ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدمه على الميتة، لنجاستها وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب (1) والسنة (2).
ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب (3) بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الاخرى (4) وإن كان هوإضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا.
وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته لانه ليس ميتة وإن كان بحكمها، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها (5) وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا وإلا فالتخيير.
(1) و (3) سورة المائدة: 5 – الآية وسورة الانعام: 6 – الآية 145.
وسوره النحل: 16 – الآية 115.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة.
(4) سورة البقرة: 2 – الآية 173.
(5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.