پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص438

العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم: يلزمه الثمن، لانه باختياره بذل، وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل، لانه مضطر إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، وهو الاقوى عندنا ” – خال عن التقييد بذلك، بل ظاهر تعليله وغيره القدرة عليها.

ومن هنا قال المصنف:

ولو قيل: تجب

الزيادة

كان حسنا

وتبعه غيره

لارتفاع الضرورة بالتمكن

من بذل العوض ولو زائدا فلم يجب على المالك بذله، لانه غير مضطر حينئذ

و

لعله الاقوى.

نعم

لو امتنع صاحب الطعام والحال هذه

أي بذل المضطر الزيادة

جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب

لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة. ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لاراقة الدماء قال الشيخ

كما سمعته من عبارته:

لا يلزمه إلا ثمن المثل، لان الزيادة لم يبذلها اختيارا، وفيه اشكال، لان الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بامكان الاختيار

ولما عرفت من وجوب بذلها عليه، والله العالم.

ولو وجد ميتة وطعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه

غير مضر بحاله

لم تحل

له

الميتة

بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الاضطرار، وإن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك ” في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه: أحدها أنه لا يلزمه ولا بأس به مع الاضرار بالحال، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها، لعدم صدق الاضطرار.

ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذله وقوي صاحبهعلى دفعه عن طعامه أكل الميتة

لوضوح صدق الاضطرار في الاخير، أما الاول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة، وبأن