پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص436

وإن قدر العوض فان لم يفرد له ما يأكله فله الاكل كذلك حتى يشبع مع فرض وقوع التراضي بذلك على أن يكون من الصلح أو الهبة بالعوض أو نحوهما، وإن أفرده فان كان المقدر ثمن المثل أخذه بعقد بيع جامع لشرائط صحته أو صلح كذلك أو غيرهما أو معاطاتهما، وله أن يأخذ حينئذ ما فضل، وإن كان أكثر من ثمن المثل فسيأتي البحث فيه.

وإن أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة ففي المسالك ” فيه وجهان، أصحهما أنه لا عوض عليه، ويحمل على المسامحة العادية في الطعام، سيما في حق المضطر ” وفيه أن الاصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجانية ولو بظهور حال يقوم مقام التصريح.

ومنه يعلم ما في قوله متصلا بما سمعت: ” ولو اختلفا فقال المطعم: أطعمتك بعوض وقال المضطر: بلا عوض ففي تصديق المطعم لانه أعرف بكيفية بذله أو المضطر لاصالة براءة ذمته وجهان ” ضرورة كون المتجهبناء على ما ذكرناه أن القول قول المطعم.

ومن الغريب ميله إلى الضمان في صورة الايجار بعد ما سمعته منه، قال: ” ولو افتقر المضطر إلى وجور الطعام في فمه فوجره المالك وهو مغمى عليه بنية العوض ففي استحقاقه العوض وجهان، والاولى القول بالاستحقاق هنا، لانه خلصه من الهلاك، وكان كالعفو من القصاص إلى الدية، ولما فيه من التحريض على تدارك المضطرين، ووجه العدم أن المضطر لم يطلب ولم يتناول، فكان المالك متبرعا، والاقوى الاول ” مع أنه يمكن كون الامر بالعكس، ضرورة قوة السبب على المباشر في الفرض.

ثم قال فيها أيضا: ” وكما يجب بذل المال لابقاء الآدمي يجب