پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص432

ولو لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه، إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال وإن توقعه للتساوي في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع، لاحتمال العدم.

وهل يجب التناول للحفظ ؟ قيل: نعم

بل قد يظهر من بعض الاجماع عليه

وهو الحق

لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس وللمرسل (1) السابق المنجبر بالعمل، خلافا لاحد وجهي الشافعي من جوازه له، لكونه ضربا من الورع، فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الامرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك وجب حفظا للنفس،فليس هنا جواز بمعنى الاباحة وتساوي الطرفين، نعم قد يأتي ذلك في غير النفس.

وعلى كل حال

ف‍

ظهر لك أنه

لو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف

للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها

لم يجز

ذلك، لانه إلقاء بيده في التهلكة ولما سمعته، والله العالم.

ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه

الحاضر غير المضطر إليه

بذله، لان في الامتناع إعانة على قتل المسلم

وقد قال (عليه السلام) (2): ” من أعان على قتل مسلم ولو بشطر

(1) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 4 من كتاب القصاص وفيه ” من أعان على قتل مؤمن.

” وفي المستدرك الباب – 2 – منها – الحديث 4 ” من اعان على قتل مسلم.

“.