پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص431

الادلة فضلا عن مطلق العاصي بسفره، وإن استشكل فيه الفاضل من قصر الاخبار على ما ذكر، ومن عموم الآية والاشتراك في العلة، واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية، والمعصية لا توجب الرخصة.

بل عن الاسكافي وعلي بن إبراهيم والشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم، بل ذكر الاول منهم أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهو المحكي عن الشافعي، بناء على أن المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف بكونه غير باغ ولا عاد مطلقا، لا في خصوص الاكل الذي هو المنساق من الآية، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفتوالله العالم.

وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق

مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة

و

حينئذ ف‍

– التجاوز حرام، لان القصد حفظ النفس

والفرض حصوله، فلا ضرورة بعده، ومن هنا قالوا: إن الضرورة تقدر بقدرها، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصريح الخلاف الاجماع على حرمة التجاوز.

بل ستسمع عن المنتهى والتذكرة ما يؤيد ذلك في المحرم المضطر لاكل الصيد، سواء بلغ الشبع أو لا، خلافا لبعض العامة، فأباح الشبع، وضعفه واضح.

نعم لو اضطر إليه للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب، ولو افتقر إليه ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة قيل: تعين سد الرمق وحرم الشبع. وهل للمضطر التزود من الميته ؟ الاقرب ذلك، كما عن أبي علي، لاشتراك العلة مع الاصل، ويحتمل العدم بناء على حرمة الانتفاع بها،وإنما خرج الاكل بالنص والاجماع، وضعفه واضح.