پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص427

محمد بن عبد الله (1) ومحمد بن عذافر (2) المتقدمين.

وفيه أن عنوان الرخصة المضطر الذى لا ريب في تحققه بغير ذلك والخبران المزبوران بعد الاغماض عن السند لا دلالة فيهما على الاختصاص وآية المخمصة مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها حتى من الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلم ظهورها في التقييد من جهة الشرطية.

ومن هنا قال المصنف بل المشهور كما في المسالك:

وكذا

يتحقق الاضطرار

لو خاف المرض بالترك

بل

وكذا لو خاف (خشي خ ل) الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب

بذلك

أو

إلى

ضعف

عن

الركوب

أو المشي

المؤدي إلى خوف التلف

بل الظاهر تحققه بالخوف على نفس غيره المحترمة، كالحامل تخاف على الجنين، والمرضع على الطفل، وبالاكراه وبالتقية الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو عرض محترم أو ماله أو مال محترم يجب عليه حفظه، أو غير ذلك من الضرر الذي لا يتحمل عادة، بل لو كان مريضا وخاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطر خوفا.

ولا فرق في ذلك كله بين السفر والحضر، إذ المدار على صدق الاضطرار الظاهر تحققه بخوف الضرر الذي لا يتحمل عادة إذا كان خوفا معتدا به عند العقلاء، لا مجرد وهم فضلا عن العلم والظن، بل قديدعى تحققه عرفا مع عدم معارضة واجب من حفظ النفس ونحوه.

وعلى كل حال متى تحقق الاضطرار عرفا

فحينئذ يحل له تناول

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.

(2) راجع التعليقة (2) ص 426.