پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص424

والرياض من الحرمة واضح الضعف.

ومن الغريب ما في الاول، فانه بعد أن ذكر الموثق الاول قال: ” وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحلاله أولى، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى ” ضرورة بناء الاولوية المزبورة على ثبوت الحكم في الاصل، وهو معلوم العدم، بل أولى من ذلك القول باشعاره بارادة الكراهة من النهي في غيره أيضا بعد معلومية إرادتهامن النهي فيه، والله العالم.

و

كذا

يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة

كما يستعمله الاكراد بلا خلاف أجده فيه، لخبر مسعدة بن صدقة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فانها تخرج من فوح جهنم ” القاصر عن معارضة الاصول والعمومات المتضمنة للجواز، خصوصا بعد مرسل محمد بن سنان (2) ” كان أبي يكره أن يتداوى بماء الكبريت ” ولذا حمل على الكراهة، نعم قد يستفاد من تعليله كراهية مطلق استعماله، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

– من اللواحق النظر في حال الاضطرار و

ذلك لان

كل ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث

كان

فيه مع الاختيار و

أما

مع الضرورة

فلا خلاف في أنه

يسوغ التناول ل‍

– ما عدا الخمر منه، قيل: أو الطين، بل الاجماع بقسميه عليه.

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الماء المضاف – الحديث 3 من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 2.