جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص421
الله عزوجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا “.
وفي المروي عن الخصال بسنده إلى علي (عليه السلام) (1) ” من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عزوجل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج “.
وفي المروي عن عقاب الاعمال مسندا (2) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” من شرب الخمر سقاه الله من سم الاساود ومن سم العقارب – إلى أن قال -: ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أومن كان من الناس فعليه كوزر من شربها ” والله العالم.
و
كذا
يكره الاسلاف في العصير
لخبر يزيد بن خليفة (3) ” كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير ” بناء على إرادة السلف منه أو الاعم منه ومن بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة.
لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك بأنه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر، فاعترضه ابن إدريس بأن السلف لا يكون إلا بالذمة ولا يكون في العين، فإذا كان في الذمة لزمه تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان، سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير، فلا وجه للكراهة.
وأجاب عنه الفاضل بامكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه السلف مجازا، كما ورد السلف في مسك (مسوك خ ل) الغنم مع المشاهدة، أو يحمل على الحقيقة وتعذر عليه تحصيل العصير عند الاجل لانقلابه كذلك.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 6 – 7.
(3) الوسائل – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 3 من كتاب التجارة.