جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص419
على النجاسة دون غيره، ولا تسري نجاسته، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله، فهو كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس وبقي الباقي منه، فانه يطهر ذلك المغسول وإن كان متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل فيه مسمى الغسل، ومثله لا يقتضي التنجيس عندنا، لان السراية بهذا المعنى ليست من مذهبنا كما هو واضح، فتأمل.
المسألة
الثامنة:
لا خلاف معتد به في أنه
لا يحرم شئ من الربوبات والاشربة
من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت
وإن شم منه رائحةالمسكر كرب الرمان والتفاح
والسفرجل والتوت وغيرها
لانه لا يسكر كثيره
وللاجماع بقسميه عليه والاصل والنصوص (1) التي تقدمت هي وغيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة (2).
نعم قد يحرم بالعارض، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) ” أنه شرب يوما عسلا فقالت له بعض زوجاته: إني أشم منك رائحة الخمر، فقال: إني شربت عسلا، فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك ” والله العالم.
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاشربة المحرمة.
(2) راجع ج 6 ص 37 – 38.
(3) البحار – ج 66 ص 292 مع الاختلاف في اللفظ، وفيه ” ريح المغافير ” راجع البحار ج 22 ص 229 الطبع الحديث.