پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص414

بعد انسياق خصوص النسب، والله العالم.

وكذا

يستثنى من القاعدة المزبورة أكل

ما يمر به الانسان من

ثمر

النخل

على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذيمنها عدم الكراهة

وكذا الزرع والشجر على تردد

من المصنف هنا فيهما، وإن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.

المسألة

الرابعة:

من تناول خمرا أو شيئا نجسا

فضلا عن أن يكون متنجسا

فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة

بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لاصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالاجماع وإطلاق الادلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا، بل قيل: لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الاجماع، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا، لانها من توابع الباطن الذي هو كذلك، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة.

كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم (2) عن الصادق (عليه السلام) المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له

(1) راجع ج 24 ص 127 – 135.

(2) الوسائل – الباب – 39 – من ابوب النجاسات – الحديث 1 من كتاب الطهارة.