پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص411

باذنه إليها، وحينئذ لا يترتب على استثنائها فائدة أصلا، وهو مخالف للاتفاق فتوى ودليلا “.

قلت: هو جيد في الجملة، إلا أن الانصاف مع ذلك كله أن يقال: إن الاطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالاذن في الدخول والاكل، وأنهما على حد سواء في ذلك، أما لو فرضتصريحه بعدم الاذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك لا يحل له الاكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول، لعدم انصراف الاذن في الآية إلى المفروض، خصوصا بعد ما عرفت من انصرافها إلى المتعارف الذي هو غير ذلك، كما هو واضح.

ولعل هذا أولى مما ذكره له في كشف اللثام بعد أن حكى قوله ورده بعموم الآية قال: ” ولكن له أن يقول: إنها إنما أذنت في الاكل لا في الدخول، والاصل حرمته إلا بالاذن، فإذا دخل بغير إذن وجب عليه الخروج، فيحرم عليه اللبث للاكل، وأما حرمة الاكل فلا دليل له ظاهرا، فانه لا يستلزم اللبث وإن فعله لابثا ” إذ هو مع أنه كما ترى يمكن مناقشته باقتضاء حرمة الكون حرمة الاكل الذي هو تصرف في فضاء الدار، إذ هو حينئذ كأكل الغاصب ماله في الدار المغصوبة.

ثم قال: ” ويمكن أن يقال: إنها إذا أذنت في الاكل أذنت في ما دونه بطريق أولى، ودخول البيت دونه “.

وفيه أيضا ما لا يخفى، خصوصا بعد ملاحظة النهي في غيرها (1) عن دخول بيت الغير مع عدموجدان أحد فيها وعدم الاستئناس.

والتحقيق ما عرفت من كون المراد بالآية الاذن فيما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والاكل فيها من دون إذن.

(1) سورة النور: 24 – الآية 27.