پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص410

اللقب الذي هو ليس بحجة، والاولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب (1) والسنة (2) والفتاوى.

وكذا لا فرق بمقتضى الاطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن وعدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس، فقيد جواز الاكل بالاول، والاطلاق حجة عليه، لكن في التنقيح ” لابن إدريس أن يقول الاكل في البيت يستلزم الدخول فيه، واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالاذن فكذا الملزوم، وهو الاكل.

وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل، لان الملزوم، وهو الاكل.

وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل، لان اللازم وهو الدخول ليس بمنهي عنه، فلا يكون الاكل منهيا عنه، وأيضا الاصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه، خرج ما خرج بالاتفاق، فيبقى الباقي على أصله، وهو التحريم، وأيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الاكل، وحيث لا إذن فلا قرينة، لان الاكل محرم بالاصل “.

ورده في الرياض بأن ” النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الاكل بعد حصوله، والتلازم بين النهيين غير ثابت، وما ذكره من أن الاصل تحريم مال الغير – إلى آخره – مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنة موجود،والتمسك بالاصل معه غير معقول، وما ذكره من أن إذن الدخول قرينة – إلى آخره فيه أولا منع كونه قرينة، لعدم التلازم بين الاذنين قطعا وثانيا على تقدير تسليمه نقول: إن عدم الاذن الاول لا يستلزم عدم الاذن الثاني، ولو استلزم فلا ضير فيه بعد الاتفاق – حتى منه – على أن مبنى المسألة جواز الاكل من دون إذن ولا رخصة، فأي ضرر في عدمه، وإن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا

(1) سورة النور: 24 – الآية 61.

(2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب آداب المائدة.