پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص408

بل هو ظاهر غيره أيضا.

بل في مجمع البرهان ” أن الاكتفاء بذلك أمر ظاهر “.

قلت: لعل وجهه أن الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك، فهي حينئذ أمارة أذن الشارع بالاخذ بها، إلا أن الظاهر إنسياقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن ولو ظنا، لا مع العلم أو الظن بالعدم ولو لامارة ترجح على الامارة المزبورة في الدلالة على العدم.

بل قد يتوقف في صورة الشك الناشئ من تعارض الامارتين، لاصالة حرمة التناول، والادلة إنما هي منساقة لغيرها كما عرفت، ولا ينافيذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجه استثني من القاعدة، ضرورة أنه لولاها لم يكن له الاخذ بما تدل عليه القرائن المزبورة.

هذا ولكن في الرياض ” لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط وإن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الاكل من غير إذن الشامل لصورة الظن بعدمه، بل لصورة العلم بعدمه أيضا، إلا أنها خارجة بالاجماع ظاهرا، وليس على إخراج الصورة الاولى منعقدا، لتعبير كثير كالحلي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك “.

وفيه ما عرفت من انسياق الاطلاق إلى غير الفرض، خصوصا صورة غلبة الظن التي يطلق عليها العلم كثيرا، فتأمل جيدا.

ثم إن مقتضى الاطلاق كتابا وسنة وفتوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه، خلافا لما عن المقنع من التقييد بذلك، كالبقول والفواكه، كما في كشف اللثام، ولشاذ غير معروف على ما في الرياض، فقيده بالاول، ولم نعرف له شاهدا، بل ما سمعته شاهد على خلافه، خصوصا نصوص التمر (1) التي من المعلوم

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 2 و 6.