جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص402
و
لعدم جواز شربه، بل
ترك الاستقاء أفضل
بل متعين، لاطلاق ما دل على حرمة الانتفاع بها (1) بل بكل نجس العين إلا ما استثني بالسيرة وغيرها على وجه لا يقاومه ما دل على جواز ذلك بحيث يقيد به كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا (2) ومن الغريب ما عن الصدوق من أنه لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، والله العالم.
المسألة
الثانية:
إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت
لعدم أمارة شرعية
قيل
والقائل غير واحد، بل في الدروس كاد يكون إجماعا:
يطرح في النار، فان انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت
بل في الرياض حكايته عن بعض الاصحاب والغنية صريحا مؤيدا بفتوىابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد، بل في غاية المراد ” لا أعلم أحدا خالف فيه إلا المحقق والفاضل أو رداه بلفظ القيل المشعر بالضعف ” وإن كان فيه أن الفاضلين في الارشاد والنافع والقواعد والفخر في الشرح صرحوا بالحرمة.
بل هو صريح الفاضل المقداد في التنقيح وللصيمري في نهاية المرام حاكيا له عن محرر أبي العباس وثاني المحققين في الحاشية والشهيدين في الروضة، لاصالة عدم التذكية المقطوعة عند الاولين بخبر شعيب (3) عن
(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاطعمة المحرمة.
(2) راجع ج 5 ص 296 – 304.
(3) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 عن اسماعيل ابن شعيب.