جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص399
حكمها ذلك نصا (6) وفتوى لا خصوص الاكل، وخصوصا مع ملاحظة الشهرة أيضا.
وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الاخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد، كما اعترف به في كشف اللثام.
بل في خبر سليمان الاسكافي (2): ” سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي “.
وفي خبر الحسن بن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” قلت: شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ، فقال: لا بأس به “.
بل وخبر برد الاسكافي (4) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام):جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه “.
بل وخبره الآخر (5) عنه (عليه السلام) أيضا: ” قلت له: إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه
(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاطعمة المحرمة.
(2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب النجاسات – الحديث 3 من كتاب الطهارة.
(3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 عن الحسين بن زرارة.
(5) و (5) في الوسائل في الباب – 58 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 4 – 3 من كتاب التجارة.