جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص392
مجمع البول، بناء على بعدهما بالاضافة إلى البول عن القطع بالخباثة، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالاضافة إليهما بطريق أولى، ويزيد وجه الاولوية فيه أن حرمة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالاضافةإلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه، حتى ظن جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول، والفرث في معنى الروث قطعا، وحينئذ فتحريم الاضعف يستلزم تحريم الاشد بالاولوية المتقدمة، وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها على الاظهر الاشهر بين الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم، لعدم القائل بالفرق “.
وفيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة، وعدم كفاية الاحتمال، لعموم أدلة الحل كتابا (1) وسنة (2) ومنع الاولوية، بل قد يظهر من اقتصار تلك الادلة على تعداد غير البول الحل فيه، وكذا ما ذكره في زيادة وجه الاولوية، ضرورة عدم اقتضاء ذلك حرمة الاسهل، خصوصا بعد حمل تلك النصوص على ضرب من الكراهة، ولو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حد توجب التنجس.
ومن هنا كان الحل هو الاشبه بأصول المذهب وقواعده، بل عن المرتضى الاجماع عليه، بل عنه نفي الخلاف في ذلك بين من قال بطهارتهامؤيدا ذلك بأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشرب أبوال الابل (3) الذي لم يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم، بل لو كان كذلك
(1) راجع الآيات المتقدمة في ص 237.
(2) تقدم بعضها في ص 237.
(3) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 2.