پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص388

اختصاص قصد الفائدة المزبورة في الجواز دون تدهين الاجرب مثلا، لكن في كشف اللثام هنا عدم الفرق بينهما، هذا وقد تقدم بعض الكلامفي ذلك في المكاسب (1) ومنه اختصاص الدهن المتنجس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات وإن قلنا بجواز الانتفاع بها، والله العالم.

وكذا

الكلام في‍

– ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة

من المائعات، إذ لا فرق بينه وبين غيره من النجاسات.

أما ما لا نفس له

سائلة

كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه

بلا خلاف ولا إشكال.

وفي النبوي (2) ” إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه، فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء “.

وفي صحيح أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام، فقال: لا بأس بأكله (كل خ ل) “.

وسئل الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (4) ” عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس به ” إلى غير ذلك.

لكن في كشف اللثام استثناء المسوخ من ذلك بناء على نجاستها، وفيه أن تحكيم إطلاقهم عدم البأس على إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس، والله العالم.

(1) راجع ج 22 ص 16.

(2) سنن البيهقي – ج 1 ص 252 و 253.

(3) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.

(4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 من كتاب الطهارة.