پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص387

بنجاستها }

للنص، وهو خبر معاوية (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به ” ولتحريم الغش ولغير ذلك من غير فرق بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه.

خلافا لبعض، فقيد وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما، وإطلاق النص والفتوى يدفعه.

ولو لم يعلمه بالحال ففي المسالك ” ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان: من أن البيع مشروط بالاعلام فلا يصح بدونه، ومن الشك في كونه شرطا، وغايته أن ينجبر بالخيار، والنهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الارشوالرد على التفصيل “.

قلت: لا دلالة في شئ من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الامر بالتبيين، فان أقصاه وجوب الاعلام، لا اشتراط صحة البيع بذلك، بل مقتضى اطلاق الاذن يبيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري، وإن كان هو ظاهر قولهم: ” يجوز بيعه للاستصباح به ” لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الاكل، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو غير ذلك.

ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا ؟ يمكن ذلك، بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع، كما أنه يمكن

(1) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.