پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص385

فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ” إلى غير ذلك من النصوص.

بل الظاهر أن الامر فيها بطرح ما حوله بناء على علوق أجزاء منه حالة جموده بالميتة، وإلا فلو فرض أن له حالة جمود على وجه لم تعلق منه أجزاء لم يجب طرح ما حوله أيضا، لعدم التنجس، ضرورة كونه من اليابس المحكوم بكونه ذكيا، وهو واضح، كوضوح كون المرجع في الجمود والذوبان إلى العرف، والله العالم.

ولو كان المائع

المتنجس بملاقاة النجاسة

دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء

بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الاصل وإطلاق النصوص (1).

والمشهور بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه أنه

لا يجوز تحت الاظلة

لكن إطلاق النصوص (2) يقتضي خلافه، بل في كشف اللثام ” لم نظفر بخبر مفصل ولا ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الاظلة “.

قلت: ولعله لذا حكي عن الشيخ جوازه صريحا، وعن ابن الجنيد ظاهرا، بل عن الفاضل في المختلف الجواز أيضا مطلقا، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شئ من عين الدهن، فيحرم تحت الظلال وإن كان في استثنائهنظر واضح، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في المكاسب (3).

و

على كل حال فعلى تقدير عدم الجواز ف‍

هل ذلك لنجاسة دخانه ؟ الاقرب لا

وفاقا لظاهر الاصحاب

بل هو تعبد

محض مع فرض وجود دليل عليه

و

ذلك لان

دواخن الاعيان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3) راجع ج 22 ص 15 و 16.