پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص384

تطهيره بذلك، وإطلاق الطهورية لا يفيد الكيفية، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة (1) وفي ضعف ما يحكى عن العلامة من القول بطهارته مطلقا أو الدهن منه بتخلل الماء الكثير في أجزائه بحيث يعلم وصوله الاجزاء فلاحظ وتأمل، بل إطلاق النصوص دال على بطلانه.

لكن في كشف اللثام هنا ” ولا يبعد عندي الفرق بين الادهان وغيرها، فيحكم بطهر الادهان دون غيرها وإن رأى الاكثر أن طهر الادهان أبعد، وذلك لانها لدسومتها بعد ما تتفرق في الماء تطفو عليه بخلاف سائر المائعات “.

وفيه أنه لا يجدى تفرقها مع عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت تطهيره بالملاقاة دون غيره من أجزاء المائع، فان كل جزء يفرض وإن ضعف لم يحصل له مطهر شرعا، فهو حينئذ كأجزاء نجس العين بالنسبة إلى ذلك، والله العالم.

وإن كان له

أي المائع

حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد والسمن والعسل ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حل

بلا خلاف فيه نصا وفتوى، ولا إشكال.

قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): ” إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك “.

وقال الحلبي في الصحيح (3): ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء

(1) راجع ج 6 ص 147.